ثم قال لربيعة : لا أدري . فكان يقول : حدثني ربيعة عني . قلنا : صحيح . فأين وجوب العمل ؟
ش - استدل على مذهب الأكثر بأن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=926895قضى باليمين مع الشاهد . [ ص: 739 ] وهذا الحديث رواه ربيعة عن سهيل . ثم قال سهيل لربيعة : لا أدري صحة ما قلته . فكان بعد ذلك سهيل ، يقول : حدثني ربيعة عني ، واشتهر ذلك ، ولم ينكره عليه أحد ، فيكون إجماعا على قبوله .
أجاب بأن هذا الحديث روايته على الوجه المذكور صحيحة لا نزاع فيها ، ولكن ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به .