[ ص: 742 ] مثال الثاني هو أن يقول الغير : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في أربعين شاة شاة " وسكت الرسول وقت بلوغ كلامه إلى هذا اللفظ ولم يزد وكنت أترصد .
وأما الثالث فكما إذا روى جماعة أنه - عليه السلام - دخل البيت ، وانفرد واحد منهم بزيادة قوله : " وصلى " . فلا يخلو إما أن يكون مجلس التحمل واحدا أو متعددا أو مجهولا وحدته وتعدده .
فإن كان المجلس واحدا فلا يخلو إما أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة أو لا . فإن كان الأول ، لم يقبل الزيادة التي تفرد بها الراوي بالاتفاق . وإن كان الثاني فالجمهور على أنه يقبل .
ونقل عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يقبل والأخرى أنه لا يقبل .
[ ص: 743 ] واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن المقتضي للقبول متحقق ، والمانع مفقود ، فوجب قبوله عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وهو المانع .
أما وجود المقتضي فهو إخبار العدل الجازم لما أخبره . وأما انتفاء المانع فلأن ما رواه الآخرون لا يكون منافيا لتلك الزيادة .
احتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة ، أو يجوز أنه لم يسمع ووهم سماعه ، أو سمع من غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فتوهم سماعه منه . لأنه لو كان الزيادة من كلام الرسول لما غفل عنه الحاضرون .
أجاب بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع نادر بعيد عن الوقوع ، بخلاف سهوه عما سمع ، فإنه كثير شائع فاحتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر .
وإن تعدد مجلس التحمل تقبل الزيادة بالاتفاق ; لاحتمال ذكر الرسول الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر .
وإن جهل تعدد المجلس ووحدته فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد المجلس .