nindex.php?page=showalam&ids=10كابن مسعود في مس الذكر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين . مقبول عند الأكثر ، خلافا لبعض الحنفية . لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة .
وفي نحو الفصد والحجامة . وقبول القياس ، وهو أضعف .
قالوا : العادة تقضي بنقله متواترا . [ و ] " بالمنع . وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق . أو كان [ مكلفا ] بإشاعته .
ش - إذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوى ، أي فيما يحتاج إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون آخر ، كخبر [ ص: 747 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في انتفاض الوضوء بمس الذكر .
وخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء بعد ما نام . وخبره أيضا في رفع اليدين عند الركوع . [ ص: 748 ] فهو مقبول عند الأكثر ، خلافا لبعض الحنفية .
حجة الأكثر أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة ، أي أركانها وشرائطها ; لأنها وإن كانت متواترة على الجملة إلا أنها لم تتواتر بخصوصياتها وتفاصيلها . ولذلك اختلف فيها العلماء ، وهي مما تعم به البلوى .
وأيضا أجمعوا على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة ، وما يجري مجراهما من الأمور التي تعم بها البلوى .