[ ص: 749 ] ص - ( مسألة ) : خبر الواحد في الحد مقبول ، خلافا للكرخي والبصري لنا : ما تقدم . قالوا : " ادرءوا الحدود بالشبهات " والاحتمال شبهة . قلنا : لا شبهة ، كالشهادة ، وظاهر الكتاب .
لنا ما تقدم من الدليل الدال على كون خبر الواحد حجة ، فإنه يدل على حجيته مطلقا من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض .
احتج الخصم بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، والظن يبقى معه احتمال النقيض ، واحتمال النقيض شبهة ، ويندفع الحد بالشبهة لقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926900ادرءوا الحدود بالشبهات " . وإذا كان مندفعا بخبر الواحد ، لا يكون بخبر الواحد موجبا له .
[ ص: 750 ] أجاب بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة تندفع بها الحدود ، وإلا لكان الحد يندفع بشهادة الشهود الأربعة ، وبظاهر الكتاب; لأن كل واحد منهما يكون محتملا للنقيض ; لأنه لا يفيد إلا الظن .