صفحة جزء
[ ص: 749 ] ص - ( مسألة ) : خبر الواحد في الحد مقبول ، خلافا للكرخي والبصري لنا : ما تقدم . قالوا : " ادرءوا الحدود بالشبهات " والاحتمال شبهة . قلنا : لا شبهة ، كالشهادة ، وظاهر الكتاب .


ش - خبر الواحد في حد من الحدود ، كحد الزنا والسرقة والقذف ، مقبول ، خلافا للكرخي والبصري .

لنا ما تقدم من الدليل الدال على كون خبر الواحد حجة ، فإنه يدل على حجيته مطلقا من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض .

احتج الخصم بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، والظن يبقى معه احتمال النقيض ، واحتمال النقيض شبهة ، ويندفع الحد بالشبهة لقوله - عليه السلام - : " ادرءوا الحدود بالشبهات " . وإذا كان مندفعا بخبر الواحد ، لا يكون بخبر الواحد موجبا له .

[ ص: 750 ] أجاب بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة تندفع بها الحدود ، وإلا لكان الحد يندفع بشهادة الشهود الأربعة ، وبظاهر الكتاب; لأن كل واحد منهما يكون محتملا للنقيض ; لأنه لا يفيد إلا الظن .

التالي السابق


الخدمات العلمية