صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم . وقيل بالعكس .

أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي ، فالقياس ، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد .

والمختار : إن كانت العلم بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعي - فالقياس . وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف . وإلا فالخبر .


ش - خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس فلا يخلو من أن يمكن الجمع بينهما بوجه أو لا .

فإن كان الثاني فالأكثر على أن الخبر مقدم على القياس مطلقا . وإليه أشار بقوله : " الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم " . [ ص: 753 ] وقيل بالعكس ، أي يقدم القياس مطلقا .

وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم . وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعي ، فإن كان الأصل مقطوعا به أي ثبت الحكم في الأصل بدليل قطعي فيقدم أحدهما على الآخر بالاجتهاد والترجيح .

واختار المصنف التفصيل بأن قال : إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر ، سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا ، ووجودها ، أي وجود العلة في الفرع قطعيا ، فالقياس مقدم .

وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيا ، فالتوقف . وإلا ، أي وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية