فإن كان الثاني فالأكثر على أن الخبر مقدم على القياس مطلقا . وإليه أشار بقوله : " الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم " . [ ص: 753 ] وقيل بالعكس ، أي يقدم القياس مطلقا .
وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم . وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعي ، فإن كان الأصل مقطوعا به أي ثبت الحكم في الأصل بدليل قطعي فيقدم أحدهما على الآخر بالاجتهاد والترجيح .
واختار المصنف التفصيل بأن قال : إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر ، سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا ، ووجودها ، أي وجود العلة في الفرع قطعيا ، فالقياس مقدم .
وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيا ، فالتوقف . وإلا ، أي وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم .