صفحة جزء
ص - لنا أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ، [ ولم ينكره ] أحد ، كابن المسيب ، والنخعي ، والشعبي [ والحسن ] وغيرهم .

[ ص: 764 ] فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا . قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح . وأيضا : لو لم يكن عدلا عنده - لكان مدلسا في الحديث .


ش - احتج المصنف على المذهب المختار عنده بوجهين : أحدهما أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهورا مقبولا ، ولم ينكره أحد ، كإرسال ابن المسيب ، والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ، فكان إجماعا على قبول مرسل أئمة النقل .

فإن قيل : لو كان ما ذكرتم إجماعا لكان المخالف الذي لم يقبل المرسل مقدوحا لكونه خارقا للإجماع . أجاب بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي .

أما الإجماع الاستدلالي والظني فلا يقدح في خارقه . [ ص: 765 ] الثاني : أنه لو لم يقبل المرسل لكان لكون الأصل غير عدل عند المرسل . والتالي باطل فالمقدم مثله . أما الملازمة فظاهرة .

وأما بطلان التالي فلأنه لو كان الأصل غير عدل عند المرسل وقد روى عنه ، لكان مدلسا في الحديث على المستمعين ، وهو يوجب القدح في عدالة الراوي .

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن عدم الإنكار على قبول مراسيل هؤلاء المذكورين لأجل أنهم من أئمة النقل ، بل لأجل أنهم لا يروون إلا عن العدول ، كما قال الشافعي ، رحمه الله .

وعلى الثاني أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل وإن لم يكن من أئمة النقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية