ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع [ ص: 4 ] [ ص: 5 ] [ ص: 6 ] [ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر
ص - الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا ، وفي الفعل مجاز .
وقيل : مشترك .
وقيل : متواطئ .
لنا : سبقه إلى الفهم ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص ، كحيوان في إنسان .
واستدل : لو كان حقيقة لزم الاشتراك ، فيخل بالتفاهم .
( فعورض بأن المجاز خلاف الأصل ، فيخل بالتفاهم ) وقد تقدم مثله .
ش - لما فرغ من بحث الخبر شرع في الأمر ، فذكر أولا ما يطلق عليه لفظ الأمر .
[ ص: 8 ] ( لفظ الأمر ) حقيقة في القول المخصوص ، وإطلاقه على الفعل مجاز .
وقيل : الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل .
وقيل : متواطئ ، أي القدر المشترك بين القول والفعل ; واختار المصنف المذهب الأول ، وهو كونه حقيقة في القول ، مجازا في الفعل .
واحتج على إبطال الاشتراك والتواطؤ بأنه : يسبق القول إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر . فلو كان لفظ الأمر مشتركا أو [ ص: 9 ] متواطئا لم يسبق القول إلى الفهم عند إطلاقه .
أما إذا كان مشتركا فلتساوي المفهومين حينئذ فسبق أحدهما إلى الفهم دون الآخر ، ترجيح بلا مرجح .
ولم يتعرض المصنف له لظهوره .
أما إذا كان متواطئا فلأنه حينئذ يكون القول أخص من مدلوله ، ولم يفهم الأخص من الأعم ، كإطلاق حيوان في إنسان ; فإنه لا يفهم منه الإنسان .
واستدل على المذهب المختار بأن الأمر لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك ضرورة كونه حقيقة في القول أيضا . والاشتراك خلاف الأصل ; لأنه يخل ( بالتفاهم ) .
وعورض بأنه لو لم يكن حقيقة في الفعل لزم المجاز ، والمجاز خلاف الأصل ; لأنه يخل بالتفاهم .
وقد تقدم التعارض الواقع بين المجاز والاشتراك وأن المجاز أولى منه .