ص - والتواطؤ : مشتركان في عام ، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين .
وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ; فإن مثله لا يتعذر وإلى صحة دلالة الأعم للأخص .
[ ص: 10 ] وأيضا : فإنه قول حادث هنا .
ش - احتج القائل بالتواطؤ بأن القول والفعل مشتركان في معنى عام ، فيجعل لفظ الأمر لذلك المعنى ( العام ) الشامل لهما دفعا للمحذورين : الاشتراك والمجاز اللازم : أحدهما على تقدير كونه حقيقة فيهما ، والآخر على تقدير كونه حقيقة في أحدهما .
أجاب بثلاثة أوجه :
الأول - أن هذا الاستدلال يؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز في جميع المواضع ; إذ ما من معنيين إلا وبينهما أمر عام يمكن جعل اللفظ له .
اللهم إلا أن يخصص هذا الاستدلال بالمواضع التي لم يوجد فيها دليل دال على وجود الاشتراك أو المجاز .
وحينئذ لا يتم في هذا الموضع ; لأنا لا نسلم حينئذ أنه لم يوجد في هذا الموضع ما يدل على أحدهما ; فإن سبق القول إلى الفهم يدل على كونه حقيقة في القول ، مجازا في الفعل .
الثاني - أنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم للأخص ، لأنه حينئذ يكون القول خاصا بالنسبة إلى مدلول لفظ الأمر ، وقد صح دلالة لفظ الأمر على القول ، لكن العام لا دلالة له على الخاص أصلا .
[ ص: 11 ] الثالث - أن القول بالتواطؤ قول حادث ، لم يقل به أحد من الأئمة .