صفحة جزء
ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه .

والخلاف عند المحققين في صيغة " افعل " .

والجمهور : حقيقة في الوجوب .

( و ) أبو هاشم : في الندب .

[ ص: 20 ] وقيل : للطلب المشترك .

وقيل : مشترك .

الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما .

وقيل : مشترك فيهما وفي الإباحة .

وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة .

الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد .


ش - القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في أن الأمر هل له صيغة تخصه في اللغة أم لا ; فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : لا .

وقال الآخرون : نعم .

قال المحققون : ليس الخلاف في مطلق الصيغة فإنها معلومة الوقوع ; لأن في اللغة ألفاظا مخصوصة بالأمر ، كقولنا : أمرتك بكذا . أو أوجبت عليك كذا .

إنما الخلاف في أن صيغة " افعل " هل هي مختصة بالأمر أو لا ؟ . [ ص: 21 ] واختلفوا في صيغة " افعل " على ثمانية مذاهب : فالجمهور على أنها : حقيقة في الوجوب ، مجاز في غيره .

وقال أبو هاشم : إنها حقيقة في الندب ، مجاز في غيره .

وقيل : إنها حقيقة للطلب المشترك بين الوجوب والندب .

وقيل : إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا .

وقال : أبو الحسن الأشعري والقاضي بالتوقف فيهما ، أي في الاشتراك والانفراد ، على معنى أن الصيغة تحتملهما ، ولا جزم بواحد منهما .

وقيل : إنها مشترك بين الثلاثة - الوجوب والندب والإباحة - اشتراكا لفظيا .

وقيل : إنها للإذن المشترك في الثلاثة ؛ أعني الوجوب والندب والإباحة .

وقال الشيعة : إنها مشتركة في الثلاثة والتهديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية