ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه .
والخلاف عند المحققين في صيغة " افعل " .
والجمهور : حقيقة في الوجوب .
( و ) أبو هاشم : في الندب .
[ ص: 20 ] وقيل : للطلب المشترك .
وقيل : مشترك .
الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما .
وقيل : مشترك فيهما وفي الإباحة .
وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة .
الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد .
ش - القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في أن الأمر هل له صيغة تخصه في اللغة أم لا ; فقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13711أبو الحسن الأشعري : لا .
وقال الآخرون : نعم .
قال المحققون : ليس الخلاف في مطلق الصيغة فإنها معلومة الوقوع ; لأن في اللغة ألفاظا مخصوصة بالأمر ، كقولنا : أمرتك بكذا . أو أوجبت عليك كذا .
إنما الخلاف في أن صيغة " افعل " هل هي مختصة بالأمر أو لا ؟ . [ ص: 21 ] واختلفوا في صيغة " افعل " على ثمانية مذاهب : فالجمهور على أنها : حقيقة في الوجوب ، مجاز في غيره .
وقال أبو هاشم : إنها حقيقة في الندب ، مجاز في غيره .
وقيل : إنها حقيقة للطلب المشترك بين الوجوب والندب .
وقيل : إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا .
وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13711أبو الحسن الأشعري والقاضي بالتوقف فيهما ، أي في الاشتراك والانفراد ، على معنى أن الصيغة تحتملهما ، ولا جزم بواحد منهما .
وقيل : إنها مشترك بين الثلاثة - الوجوب والندب والإباحة - اشتراكا لفظيا .
وقيل : إنها للإذن المشترك في الثلاثة ؛ أعني الوجوب والندب والإباحة .