ص - واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل ، فثبت ظهوره في أحد الأربعة .
والتهديد والإباحة بعيد .
والقطع بالفرق بين " ندبتك إلى أن تسقيني " ، وبين " اسقني " ولا فرق إلا اللوم .
وهو ضعيف ؛ لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ( ندبتك ) نص ، و ( اسقني ) محتمل .
[ ص: 27 ] ش - استدل على أن صيغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل في الوجوب والندب والإباحة والتهديد . ولا يكون مشتركا بين هذه الأربعة أو بين ثلاثة أو اثنين منها ; لأن الاشتراك خلاف الأصل . فثبت ظهوره لواحد من هذه الأربعة .
ولا يكون للإباحة ولا للتهديد ؛ لأنه بعيد ، إذ لم يذهب إليه ذاهب .
ولا يكون للندب أيضا ، وإلا لم يكن فرق بين قول القائل " ندبتك إلى أن تسقيني " ، وبين قوله " اسقني " .
لكن نقطع بالفرق بينهما ، ولا فرق بينهما إلا اللوم ، فإن الأول لا يستحق تاركه اللوم ، والثاني يستحقه .
فتعين أن يكون للوجوب .
أجاب بأن الخصم لم يسلم الفرق بينهما ، وعلى تقدير تسليم الفرق لا نسلم أنه لا فرق بينهما إلا باللوم ؛ بل الفرق أن قوله ( ندبتك ) نص في الندب ، وقوله ( اسقني ) محتمل . وأيضا : لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون للقدر المشترك بين الاثنين أو الثلاثة ( منها ) .