صفحة جزء
ص - ( مسألة ) صيغة الأمر ( بمجردها ) لا تدل على تكرار ، ولا ( على ) مرة .

وهو مختار الإمام الأستاذ ؛ للتكرار مدة العمر مع الإمكان .

وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار . وقيل بالوقف .


[ ص: 32 ] ش - صيغة الأمر إذا جردت عن القرائن المشعرة بالمرة أو التكرار ، لا تدل على تكرار ولا على مرة .

وهو مختار إمام الحرمين . والمصنف قد اختاره .

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : إنها تقتضي التكرار مدة العمر لكن مع الإمكان .

وقال كثير من الأصوليين : إنه للمرة ولا يحتمل التكرار .

وقيل بالوقف ، وفسر تارة بكونه مشتركا بين المرة والتكرار وأخرى بعدم العلم بالواقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية