إذا علق أمر على صفة فلا يخلو من أن تكون علية تلك الصفة ثابتة أم لا .
فإن كانت ثابتة وجب تكرر الفعل بتكرر تلك العلة بالاتفاق ; لأن الإجماع منعقد على اتباع العلة ، على معنى أن تكرار العلة يوجب تكرار المعلول ، لا أن الأمر يقتضي التكرار .
وإن لم تكن علية الصفة ثابتة فقد اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكرر الصفة .
والمختار أن تكرر الصفة لا يقتضي تكرر الفعل .
والدليل عليه أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : إن دخلت [ ص: 38 ] السوق فاشتر اللحم - عد العبد ممتثلا باقتصاره على شراء اللحم مرة واحدة .
وإن أخذ العبد يشتري اللحم كلما دخل السوق ، عد مستحقا للوم .