وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار .
وهو الصحيح .
لنا : ما تقدم .
ش - اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار ، قائلون بأنه يقتضي [ ص: 41 ] الفور ؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار ; لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر .
وأما القائلون بأن المرة الواحدة تبرئ المأمور عن فعل المأمور به ، فقد اختلفوا .
فقال بعضهم : إنه يقتضي الفور .
وقال القاضي : إنه يقتضي أحد الأمرين : إما الفور أو العزم على الفعل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بالوقف لغة على معنى أنه لا يعلم لغة من غير قرينة أنه يقتضي الفور أو التراخي . فإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور كان ممتثلا .
وقيل بالوقف ، وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور ، لم يقطع بكونه ممتثلا ، بل يتوقف فيه أيضا ، كما يتوقف في الفور .
[ ص: 42 ] ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما اختير في التكرار ؛ وهو أنه لا يقتضي الفور ، كما لا يقتضي التكرار .
وهو المختار عند المصنف . والدليل عليه ما تقدم في التكرار .
وتقريره أن مدلول الأمر : طلب تحصيل الفعل ، والفور والتراخي خارجان عن مفهومه . فلا يكون الأمر مقتضيا للفور ولا للتراخي .
وأيضا : الفور والتراخي من صفات الفعل ، ولا دلالة للموصوف على الصفة .