فقال قوم : الإجزاء هو الامتثال ؛ فعلى هذا ، الإتيان بالمأمور [ ص: 69 ] به ، على الوجه الذي أمر به ، يحقق الإجزاء بالاتفاق .
وقيل : الإجزاء : سقوط القضاء ؛ فعلى هذا التفسير ذهب بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء ، أعني سقوط القضاء .
وهو المختار عند المصنف .
وقال عبد الجبار : إن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به لا يستلزم الإجزاء .
واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين :
الأول أنه لو لم يستلزم الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الإجزاء - لم يعلم الامتثال .
والتالي باطل .
بيان الملازمة : أنه لو لم يكن مجزئا ، لبقي احتمال توجه التكليف ، ومع احتمال توجه التكليف به يحتمل عدم الامتثال ؛ إذ لا يتصور توجه التكليف مع تحقق الامتثال ، وإذا احتمل عدم الامتثال - لم يعلم الامتثال ; لأن العلم بالشيء ينافي احتمال النقيض .
ولقائل أن يقول : احتمال توجه التكليف به لا يستلزم [ ص: 70 ] احتمال عدم الامتثال ، فإن فاقد الطهورين إذا صلى تحقق الامتثال . ومع هذا توجه التكليف به .
الثاني - أن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فلو لم يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا للقضاء لكان تحصيلا للحاصل .
والتالي باطل بالضرورة .
بيان الملازمة : أنه لو أتى بالقضاء مع الإتيان بالمأمور به على وجهه كان القضاء استدراكا للأداء الحاصل ، فيكون تحصيلا للحاصل .
وفيه نظر ؛ فإنه يمكن أن يقال : الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل ، فلا يكون تحصيلا للحاصل .