والقائلون بأن وروده بعد الحظر للوجوب احتجوا بأن مطلق الأمر للوجوب ، ووروده بعد الحظر لا يكون مانعا للوجوب ; لأنه لو كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب .
والتالي باطل ; لأنه يجوز أن يقول الشارع مثلا بعد حظر القتال في الأشهر : أوجبت عليكم القتال .
وإذا تحقق الموجب للوجوب وانتفى المانع لزم الوجوب عملا بالموجب السالم عن معارضة المانع .
أجاب المصنف بأن ورود هذه الصيغة بعد الحظر إذا كان مانعا للوجوب لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب ، فإنه يجوز أن يكون مانعا للوجوب ظاهرا ، ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر .