[ ص: 75 ] وذهب بعض الفقهاء إلى أن وجوب القضاء بالأمر الأول .
واحتج المصنف على المختار بثلاثة وجوه :
الأول : أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول مقتضيا للقضاء ، على معنى أن الأمر يتناول وجوب القضاء ، والتالي باطل ; لأن قول القائل : صم يوم الخميس ، لا يتناول صوم يوم الجمعة ، لا بطريق المنطوق ، ولا بطريق المفهوم .
الثاني : لو كان الأمر الأول المقدر بوقت معين اقتضى وجوب الفعل بعد ذلك الوقت المقدر لكان وقوع الفعل بعد ذلك الوقت المقدر أداء ; لأنه حينئذ يكون وقوع الفعل في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الأول من حيث إن كل واحد منهما مقتضى الأمر .
ووقوعه في الزمان الأول أداء ، فكذا وقوعه في الثاني ، والتالي باطل بالاتفاق .
[ ص: 76 ] الثالث : لو كان وجوب القضاء ، بالأمر الأول لكان وقوع الفعل في الزمان الأول مساويا لوقوعه في الزمان الثاني ؛ لأن المقتضى واحد .