ش - اختلفوا في أن الشارع إذا أمر أحدا أن يأمر غيره بفعل ، [ ص: 78 ] مثل أمر النبي عليه السلام لولي الصبي بأن يأمره بالصلاة بعد استكمال سبع سنين - هل يكون أمرا لذلك الغير بذلك الفعل أم لا ؟ المختار عند المصنف أنه لا يكون أمرا لذلك الغير ، واحتج عليه بوجهين :
أحدهما : لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء ، لكان قولك للسيد : " مر عبدك بكذا " ، تعديا .
والتالي باطل بالاتفاق .
بيان الملازمة : أنك حينئذ تكون آمرا لعبد الغير بغير إذن السيد ) .
والأمر لعبد الغير بغير إذنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون تعديا .
الثاني : لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء ، لكان قولك للسيد : مر عبدك بكذا ، مناقضا لقولك للعبد : لا تفعل كذا .
والتالي باطل .
[ ص: 79 ] بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون قولك للسيد : مر عبدك بكذا ، كقولك للعبد : افعل كذا ، فيكون مناقضا لقولك للعبد : لا تفعل كذا .