صفحة جزء
[ ص: 86 ] النهي .

ص - النهي - اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء .

وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي .

والكلام في صيغته ، والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهة ، وبالعكس ، أو مشتركة أو موقوفة - كما تقدم ، وحكمه التكرار والفور .

وفي تقدم الوجوب قرينة ، نقل الأستاذ الإجماع .

وتوقف الإمام .

وله مسائل مختصة .


ش - لما فرغ من مباحث الأمر شرع في النهي ، وعرف بأنه : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء .

فقوله : " كف عن فعل " احترز به عن الأمر .

وقوله : " على جهة الاستعلاء " احترز به عن الدعاء والالتماس .

[ ص: 87 ] وكل ما قيل في حد الأمر من مزيف ومختار ، فقد قيل مقابله في حد النهي .

والكلام في أن النهي هل يكون له صيغة خاصة أم لا كالكلام في الأمر .

والخلاف في أن النهي ظاهر في الحظر ، لا الكراهة ، أو ظاهر في الكراهة دون الحظر ، أو صيغة مشتركة بينهما ، أو موقوفة ، كما تقدم في الأمر .

وحكم النهي التكرار والفور .

وتقدم الوجوب على النهي لا يمنع كون النهي للحظر ، بل تقدم الوجوب على النهي قرينة تفيد الحظر ، نقل الأستاذ الإجماع على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر .

وتوقف إمام الحرمين في إفادة النهي الحظر ، إذا تقدم الوجوب .

وللنهي مسائل خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية