الأول أن العلماء من المتقدمين والمتأخرين لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد لغة .
وتقريره كما تقدم .
أجاب بأنا لا نسلم أن استدلالهم بالنهي على الفساد إنما كان لدلالة النهي على الفساد لغة ، بل لدلالته على الفساد شرعا ، كما تقدم .
الثاني : الأمر يقتضي الصحة والنهي نقيض الأمر ، فلا بد وأن يقتضي نقيض الصحة وهو الفساد ; لأن حكم أحد المتقابلين لا بد وأن يكون مقابلا لحكم الآخر .
أجاب بأنا لا نسلم أن الأمر يقتضي الصحة لغة .
ولئن سلم ، فلا نسلم أنه يلزم أن يكون مقتضيا للفساد .
[ ص: 93 ] وقوله : لأن أحكام المتقابلات يجب أن تكون متخالفة .
قلنا : لا نسلم ; فإن المتقابلات يجوز اتحادها في حكم واحد .
ولئن سلمنا لزوم اختلاف أحكام المتقابلات ، فإنما يلزم أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة ، لا أن يكون مقتضيا للفساد ; لأن عدم اقتضاء الصحة لا يستلزم اقتضاء عدم الصحة .