وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه شرعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله .
وقال المصنف : أراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهرا لا قطعا ، لأنه لو لم يقيد بذلك لورد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نهي الكراهة ، [ ص: 99 ] كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة ، فإنه يلزم حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصل ، وليس كذلك ، وإلا لم يكن الأصل صحيحا .
والتالي باطل بالاتفاق .
أما إذا قيد بذلك - لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة مضادا لوجوب الأصل ; لجواز ترك الظاهر لدليل راجح .
وقال أبو حنيفة : النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد الوصف ، دون الأصل المنهي عنه .
فالنهي عن بيع البر بالبر متفاضلا يوجب فساد التفاضل ، ولا يوجب فساد أصل البيع .
والمنهي بأصله ووصفه يكون باطلا عنده ، كبيع الملاقيح ، والمنهي بوصفه - دون أصله - فاسدا ، كالربا .
[ ص: 100 ] وما لا يكون منهيا عنه لا بأصله ولا بوصفه ، يكون صحيحا .
واحتج المصنف على أن النهي عن الشيء لوصفه يدل شرعا على فساد المنهي عنه بأن استدلال العلماء على تحريم صوم يوم العيد بنحوه ، أي بنحو النهي عن الشيء لوصفه من غير نكير - يدل على أن الإجماع منعقد على أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على الفساد .
واحتج أيضا بما تقدم ، وهو الدليل المذكور في المنهي عنه لعينه ، وهو أنه لو لم يدل النهي على فساد المنهي عنه ، لزم أن يكون لنفيه حكمة ولثبوته حكمة .