ص - ( مسألة ) nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمحققون : للعموم صيغة والخلاف في عمومها وخصوصها كما في الأمر .
وقيل بالوقف ( في ) الأخبار لا الأمر والنهي .
والوقف إما على معنى لا ندري ، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري ، أحقيقة أم مجاز ، وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس ، والمضافة ، واسم الجنس كذلك ، والنكرة في النفي .
قولهم : فهم بالقرائن ، يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا .
والاتفاق في ( من دخل داري فهو حر أو طالق ، أنه يعم ) .
( وأيضا : كثرة الوقائع ) .
ش - اختلف العلماء في أنه هل يكون للعموم صيغة أم لا على معنى عمومها وخصوصها ؛ أي في أن الصيغ المستعملة للعموم هل هي خاصة بالعموم أو عامة له ولغيره كالخلاف في الأمر في أنه هل [ ص: 113 ] يكون له صيغة مخصوصة به أم لا ؟
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمحققون إلى أن للعموم صيغة مخصوصة ؛ أي تستعمل في العموم بطريق الحقيقة ، واستعمالها في غيره بطريق المجاز .
وقيل بالوقف في الأخبار ، لا في الأمر والنهي .
ثم الوقف يحمل على معنيين :
أحدهما : أنه لا ندري وضع هذه الصيغ للعموم .
وثانيهما : أنا ندري وضعها للعموم ولكن لا نعلم أنها حقيقة في العموم أو مجاز .
والصيغ المستعملة في العموم هي أسماء الشرط ؛ مثل من دخل داري فهو حر أو طالق .
والاستفهام ؛ نحو من يأتيك ، والموصولات ؛ كالذي ، والتي ، وما ، ومن .
والجموع المعرفة تعريف جنسي ، سواء كان جمع مذكر أو مؤنث ، سالم أو مكسر ، جمع قلة أو كثرة .
والجموع المضافة .
[ ص: 114 ] واسم الجنس المعرف تعريف الجنس .
والنكرة في سياق النفي .
واحتج المصنف على أن النكرة في سياق النفي عام حقيقة ؛ لأنا نقطع بأن قول السيد لعبده : لا تضرب أحدا عام ، والأصل الحقيقة .
واحتج أيضا على أن المفرد المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام حقيقة بأن العلماء لم يزالوا يستدلون على العموم بمثل ( السارق والسارقة ) ومثل ( الزانية والزاني ) ومثل ( يوصيكم الله في أولادكم ) . وشاع استدلالهم بها على العموم وذاع ، ولم ينكر عليهم أحد فيكون ذلك إجماعا على أن المفرد المعرف بلام الجنس ، والجمع المضاف عام حقيقة .
واحتج أيضا على أن الجمع المعرف بلام الجنس عام حقيقة ، بأن عمر احتج في قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه السلام : [ ص: 115 ] " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " على عدم جواز القتال ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، بل عدل أبو بكر إلى الاستثناء وهو قوله عليه السلام " إلا بحقه " والزكاة من حقها .
فلو لم يكن الجمع المعرف بلام الجنس عاما لما جاز استدلال عمر به على عدم جواز القتال ، ولم يعدل أبو بكر إلى الاستثناء .
[ ص: 117 ] فإن قيل : لا نسلم أن فهم العموم في هذه الصور من ظاهر اللفظ بل فهموه بالقرآن .
( أجيب بأن تجويز الفهم في هذه الصور بالقرائن يؤدي ) إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر ؛ إذ ما من لفظ ظاهر إلا ويجوز أن يقال : إنما فهم مدلوله بسبب القرينة لا بدلالة اللفظ عليه .
واحتج أيضا على أن أسماء الشرط عامة بأن الإجماع منعقد على أن " من " في قول القائل ( من دخل داري من عبيدي فهو حر ) ، ( ومن دخل داري من نسائي فهي طالق ) عام .