صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمع المنكر ليس بعام .

لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان .

ولو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع .

قالوا : صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع ، حمل على جميع حقائقه .

[ ص: 122 ] ورد بنحو رجل .

وأنه إنما يصح على البدل .

قالوا : لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض .

رد برجل .

وأنه موضوع للجمع المشترك .


ش - اختلفوا في أن الجمع المنكر - مثل رجال - هل يكون عاما أو لا ؟ والمختار أنه ليس بعام .

والدليل عليه أن نقطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان . فكما أن رجلا في الوحدان لا يستغرق جميع آحاده ، فكذلك رجال في الجموع لا يستغرق جميع مراتب الجمع ، ورجل في الوحدان ليس بعام ، فكذا رجال في الجموع .

وأيضا : نقطع بأنه لو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع ، وهو الثلاثة أو الاثنان على اختلاف الرأيين .

فلو كان الجمع المنكر عاما - لما صح تفسير عبيد بأقل الجمع ; إذ لا يجوز تفسير العام بواحد من مسمياته .

فلهذا لو قال : أكلت كل الرمان ، ثم قال : أردت واحدة [ ص: 123 ] لم يصح .

والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا : صح إطلاق الجمع المنكر على كل واحد من مراتب الجمع ، فيحمل على جميع مراتب الجمع ; لأن حمله على جميع مراتب الجمع حمل على جميع حقائقه ، والحمل على جميع الحقائق أولى من حمله على البعض ، فيكون عاما .

أجاب بأنا لا نسلم أن حمله على جميع حقائقه أولى .

وذلك لأن نحو رجل صح إطلاقه على كل واحد من أجزائه التي هي حقائقه ، ولا يحمل على جميع أفراده ، وإنما صح إطلاقه على كل واحد من أفراده على طريق البدل .

فكذلك الجمع المنكر إنما يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق البدل ، وحينئذ لا يكون عاما .

وبعض الشارحين قرر كلام المصنف على وجه آخر ، وهو : أن الجمع المنكر يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق الحقيقة ومن جملتها الجمع المستغرق ، فيحمل عليه ؛ لأنه حمل على كل حقائقه ، وهو أولى .

أجاب بأنه منقوض برجل ; لصحة إطلاقه على كل واحد من الأفراد ، مع أنه ليس للعموم بالاتفاق .

ثم قال : والمصنف جوز إطلاقه على مراتب الجمع بطريق [ ص: 124 ] البدل .

وفيه بحث من حيث إن من مراتب الجمع المرتبة المستغرقة ، وصدقه عليها إن كان بطريق الحقيقة حصل مدعى المستدل .

هذا ما قاله .

ولا يخفى أنه لو حمل كلام المصنف على هذا لم يستقم الرد نحو رجل ; لأن نحو رجل لا يوجد في مسمياته ما يستغرق جميع الأفراد ، فلهذا لم يحمل على جميع حقائقه ، بخلاف رجال ، والحق أنه لم يوجد في مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميع المراتب ; إذ لا مرتبة إلا وتكون فوقها مرتبة أخرى .

وإذا لم يوجد مرتبة مستغرقة لجميع مراتب الجمع لم يمكن حمل الجمع عليها .

فإن قيل : يمكن أن يفرض مرتبة مستغرقة لجميع مراتب الجمع ، وإن لم يوجد فيحمل الجمع على تلك المرتبة المفروضة المستغرقة ، وحمل اللفظ لا يحتاج إلى تحقيق مسماه ، بل يكفي فيه الفرض .

أجيب بأن كل مرتبة تفرض . فقد يمكن أن يفرض فوقها [ ص: 125 ] مرتبة أخرى ، وألا يلزم أن يكون المراتب متناهية ، وليس كذلك .

وإذا كان كل مرتبة تفرض فقد يمكن أن يفرض فوقها مرتبة أخرى لم يتصور فرض مرتبة تستغرق جميع المراتب .

فإن قيل : على هذا التقدير لم يتصور جمع عام ، لأن الجمع العام إنما يتصور إذا كان مستغرقا لجميع مراتب الجمع ، ( والتقدير أنه لم يتصور ما يكون مستغرقا لجميع مراتب الجمع ) .

أجيب بأن الجمع العام باعتبار مفهوم الجمع المطلق الشامل لجميع المراتب الغير المتناهية التي هي أفراد الجمع المطلق ، لا باعتبار مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الأخر .

والممتنع الثاني ، لا الأول ; فإنه يجوز أن يكون الجمع المطلق مشتركا بين المراتب الغير المتناهية .

ولا يلزم من كونه مشتركا بين المراتب الغير المتناهية ، أن تكون تلك المراتب متناهية .

ولا يجوز أن تكون مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الغير المتناهية ، وإلا يلزم أن يكون غير المتناهي متناهيا .

والحاصل أن تناول مفهوم الجمع لجميع مراتب الجمع ، تناول الكلي لجزئياته ويجوز أن تكون الجزئيات الغير المتناهية مندرجة تحت [ ص: 126 ] كلي . وتناول مرتبة واحدة لجميع المراتب تناول الكل لأجزائه ، ولا يجوز أن يكون الكل مشتملا على الأجزاء الغير المتناهية ، فلهذا يتصور الجمع العام ، ولا يتصور مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب .

والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا أيضا : لو لم يكن الجمع المنكر للعموم لكان مختصا ببعض الجموع دون بعض ، وإلا يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل .

والتالي باطل بالاتفاق .

أجيب بمنع انتفاء التالي أولا ، فإنه منقوض بنحو رجل .

وذلك لأن رجلا لا يكون للعموم ، ومع هذا يجوز اختصاصه ببعض أفراده دون بعض .

وبمنع الملازمة ثانيا ؛ فإنا لا نسلم أنه إذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه ببعض الجموع ، فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع ، فيصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع على البدل من حيث إن مدلوله متحقق فيه ، فلا يلزم الاشتراك .

التالي السابق


الخدمات العلمية