ص - لنا : لو كان حقيقة كان مشتركا ; لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق .
وأيضا : الخصوص بقرينة كسائر المجاز .
ش - احتج على المذهب المختار بوجهين : أحدهما - أنه لو كان العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص ، يلزم الاشتراك ، لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق ، والتالي باطل ، لأن الاشتراك خلاف الأصل .
فإن قيل : لا نسلم أنه لو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص يلزم الاشتراك ، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن إطلاقه على العموم ، وعلى الباقي بالاشتراك المعنوي ، فيكون حقيقة صادقة على كل واحد منهما بطريق التواطؤ .
أجيب بأنه لو كان كذلك لما كان ظاهرا في العموم ، وليس كذلك .
[ ص: 135 ] الثاني - أنه لو كان حقيقة في الباقي لما احتاج عند إطلاقه عليه إلى قرينة ، لأن إطلاق اللفظ على مفهومه الحقيقي لا يحتاج إلى القرينة .
والتالي باطل ; لأنه يحتاج إلى قرينة كسائر المجازات .