قال البصري : إن كان العموم منبئا عنه . كـ ( اقتلوا أنفسكم ) [ ص: 142 ] وإلا فليس بحجة . ك ( والسارق والسارقة ) فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز .
عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين ، بخلاف أقيموا الصلاة ، فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض . وقيل : حجة في أقل الجمع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ليس بحجة .
ش - العام لا يخلو إما أن يخصص بمبين أو مجمل ، فإن كان الثاني ، مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا بعضهم ، - لا يبقى حجة في الباقي بالاتفاق لأن أي بعض فرض ، يجوز أن يكون هو المستثنى .
وإن كان الأول ، مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي ، فقد اختلفوا فيه على ستة مذاهب :
[ ص: 143 ] الأول : أنه يبقى حجة في الباقي ( مطلقا ) . وهو المختار عند المصنف .
الثاني : ( أنه ) إن خص بمتصل ، مثل الشرط والصفة والاستثناء يبقى حجة في الباقي . وإن خص بمنفصل لا يبقى حجة في الباقي . وهو مذهب البلخي .
الثالث : إن كان العموم منبئا عن الباقي بعد التخصيص ؛ أي إن كان العام قد دل على الباقي بعد التخصيص يبقى حجة في الباقي . مثل اقتلوا المشركين ، إذا خص الذميين .
وإن لم يدل العام على الباقي لا يبقى حجة ؛ مثل السارق والسارقة ، فإنه لا ينبئ عن أن يكون المسروق نصابا مخرجا من الحرز ، وهو مذهب أبي عبد الله البصري .
والفرق بين المشركين والسارق أن المشركين ينبئ عن الباقي ، سواء وجد التخصيص أو لا .
بخلاف السارق فإنه إذا خص لم يدل على الباقي ; لأنه لم يدل على السارق المخرج نصابا من الحرز إلا بعد بيان النصاب والحرز .
الرابع : إن كان العام غير محتاج إلى بيان الشارع المقصود منه لكون معناه معلوما للمكلف ، كالمشركين - فإنه يبقى حجة في الباقي .
وإن كان العام محتاجا إلى بيان الشارع معناه لا يبقى حجة في [ ص: 144 ] الباقي .
مثل أقيموا الصلاة ؛ فإنه قبل إخراج الحائض كانت الصلاة مجملة محتاجة إلى بيان الشارع معناها .