صفحة جزء
ص - ( مسألة ) جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقا .

[ ص: 149 ] والعام على سبب خاص بسؤال ، مثل قوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " .

أو بغير سؤال ، كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميمونة فقال : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . معتبر عمومه على الأكثر .

ونقل عن الشافعي خلافه .


ش - الخطاب الوارد جوابا لسؤال ، لا يخلو إما أن يكون مستقلا دون السؤال ، على معنى أنه لو قطع النظر عن السؤال لكان كافيا في فهم المقصود .

كما إذا سئل عن ماء البحر ، فقيل : هو الطهور ماؤه .

وحينئذ لا يكون الجواب تابعا للسؤال في العموم والخصوص بل يكون حكمه حكم المستقل .

أو لا يكون الجواب مستقلا دون السؤال . مثل " لا " في جواب سؤال إفطار الصائم بالمضمضة .

وحينئذ يكون الجواب تابعا للسؤال في العموم والخصوص أما في العموم فبالاتفاق .

مثل ما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال - عليه السلام - : " أينقص الرطب إذا جف " ؟ فقالوا : نعم . فقال : [ ص: 150 ] " فلا إذا " .

فإن السؤال لما لم يكن مختصا بواحد من المكلفين لم يكن الجواب أيضا مختصا بواحد منهم .

وأما في الخصوص فعند الجمهور .

وقد نقل عن الشافعي خلافه .

مثل ما إذا سأل سائل : توضأت بماء البحر ، فقال : إنه يجزيك .

والعام الوارد على سبب خاص ، سواء كان مقترنا بسبب خاص ، مثل قوله عليه السلام : " خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " . في جواب السؤال عن بئر [ ص: 151 ] بضاعة ، فإن الحديث عام وارد على سبب خاص مقترنا بسؤال ، أو غير مقترن بسؤال مثل ما روي أنه - عليه السلام -لما مر بشاة ميمونة ، قال : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . فإنه عام وارد [ ص: 152 ] على سبب خاص غير مقترن بسؤال . ففيه خلاف .

فذهب الأكثر إلى أن عمومه معتبر ، ولا يلتفت إلى خصوص السبب .

ونقل عن الشافعي خلافه ، أي لا يعتبر عمومه .

فقوله : " العام " مبتدأ وقوله " معتبر " خبره .

التالي السابق


الخدمات العلمية