أحدهما - أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب [ ص: 153 ] خاص سواء كان مقترنا بسبب أو لا على عموم أحكامه .
كآية السرقة ؛ فإنهم استدلوا بها ، وهي واردة في سرقة المجن أو سرقة رداء صفوان .
[ ص: 154 ] وكآية الظهار ، فإنها واردة في سلمة بن [ ص: 155 ] صخر .
وكآية اللعان فإنها نزلت في هلال بن [ ص: 156 ] أمية .
أو غير ذلك من الآيات الواردة على سبب خاص .
وهذه الاستدلالات شاعت وذاعت ولم ينكر أحد . فيكون ذلك إجماعا على أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه .
الثاني - أن اللفظ عام ، وهو مقتض للعموم ، وخصوص السبب لا يعارضه ، فإن الشارع لو قال صريحا : تمسكوا بهذا اللفظ العام وإن كان سببه خاصا ، لم يلزم منه تناقض .
فلو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ للزم التناقض .