ص - ( مسألة )
المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة .
[ ص: 162 ] وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز .
وعن القاضي
والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر فيهما عند تجرد القرائن ، كالعام .
أبو الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي : يصح أن يراد ، لا أنه لغة . وقيل : لا يصح أن يراد .
وقيل ; يجوز في النفي ، لا الإثبات . والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه .