صفحة جزء
ص - ( مسألة ) نحو قول الصحابي : " نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يعم الغرر والجار .

لنا : عدل عارف . فالظاهر الصدق . فموجب الاتباع .


ش - إذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريق الإخبار عن حكم صدر عن الرسول - عليه السلام - يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين .

وهو المختار عند المصنف .

وعند بعض لا يجب فيه الأخذ بالعموم .

[ ص: 189 ] مثل قول الصحابي - رضي الله عنه - : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر .

وقوله : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار " . فإنه يعم الغرر والجار .

والدليل على وجوب الأخذ بالعموم أن الصحابي عدل عارف بصيغة العموم وغيرها . والظاهر يقتضي صدقه فيما أخبر به . وقد [ ص: 190 ] أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار ، لكونهما معرفين باللام . فيجب قبوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية