عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
العام والخاص
مسألة قول الصحابي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
189
جزء
1
2
3
ص - ( مسألة ) نحو قول الصحابي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926928
نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر
" و "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926929
قضى بالشفعة للجار
" يعم الغرر والجار .
لنا : عدل عارف . فالظاهر الصدق . فموجب الاتباع .
عرض الحاشية
ش -
إذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريق الإخبار عن حكم صدر عن الرسول - عليه السلام -
يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين .
وهو المختار عند المصنف .
وعند بعض لا يجب فيه الأخذ بالعموم .
[
ص:
189 ]
مثل قول الصحابي - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=926928
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر
.
وقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926929
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار
" . فإنه يعم الغرر والجار .
والدليل على وجوب الأخذ بالعموم أن الصحابي عدل عارف بصيغة العموم وغيرها . والظاهر يقتضي صدقه فيما أخبر به . وقد
[
ص:
190 ]
أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار ، لكونهما معرفين باللام . فيجب قبوله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث