صفحة جزء
ص - ( مسألة ) إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا ، لا بالصيغة .

وقال القاضي : لا يعم .

وقيل : بالصيغة ، كما لو قال : حرمت المسكر لكونه حلوا .

لنا : ظاهر في استقلال العلة . فوجب الاتباع .

ولو كان بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده - ولا قائل به .


ش - اختلفوا في أنه إذا علق الرسول عليه السلام حكما بعلة هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة أم لا ؟ فقال القاضي : لا يعم .

وقال آخرون : يعم .

ثم القائلون بالعموم اختلفوا .

فقال بعضهم : إنه يعم الحكم في جميع صور وجود العلة [ ص: 192 ] بالقياس شرعا ، لا بالصيغة ، أي موجب العموم القياس الشرعي ، لا الصيغة . وهو المختار .

وقال الآخرون : يعم بالصيغة أي موجب العموم الصيغة .

مثال ذلك كما لو قال : حرمت المسكر لكونه حلوا .

فإنه على المذهب الأول لا يعم الحرمة في جميع صور وجود الحلاوة .

وعلى المذهب المختار يعم في جميع صور وجود الحلاوة بالقياس الشرعي .

وعلى المذهب الثالث يعم بالصيغة .

واحتج المصنف على أنه يعم الحكم في جميع صور وجود العلة بالقياس الشرعي ، ولا يعم بالصيغة .

أما الأول - فلأن تعليق الحكم على العلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء الحكم ، فكلما وجدت العلة وجد الحكم . فيثبت عموم الحكم في جميع صور وجود العلة بالقياس .

وأما الثاني - فلأنه لو كان عموم الحكم في جميع صور وجود [ ص: 193 ] العلة بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده ، يقتضي عتق سودان عبيده .

والتالي باطل ; إذ لا قائل به .

بيان الملازمة : أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم ، كانت دلالتها على العموم بحسب الوضع ، فيكون قول القائل : أعتقت غانما لسواده كقوله : أعتقت سودان عبيدي ، فيقتضي عتق سودان عبيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية