عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
العام والخاص
مسألة إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
193
جزء
1
2
3
ص - القاضي : يحتمل الجزئية .
قلنا : لا يترك الظاهر للاحتمال .
عرض الحاشية
ش - احتج القاضي بأن قول النبي - عليه السلام - :
حرمت المسكر لكونه حلوا
، يحتمل أن تكون العلة هي الحلو الخاص . فيكون الحلو جزءا لعلة .
ويحتمل أن يكون الحلو المطلق .
والأول يوجب الخصوص ، والثاني ، العموم . فلا يتحقق العموم ، بل يحتمل .
أجاب بأن الخصوص إن كان محتملا ، لكن العموم ظاهر . والظاهر لا يترك للاحتمال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية