ص - ( مسألة ) الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق ; لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به ، ولا يختلفون فيه - [ ص: 195 ] بالمنطوق به .
ولا يختلفون فيه أيضا .
ش - اعلم أن المفهوم على تقدير كونه حجة لا يتحقق الخلاف في أن له عموما .
وذلك لأن مفهوم الموافقة أعني ما يكون حكم المسكوت عنه موافقا للمنطوق ، كتحريم ضرب الوالدين من تحريم تأفيفهما ، ومفهوم المخالفة ، وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به ، كعدم وجوب زكاة المعلوفة من وجوب زكاة السائمة - لا خلاف لأحد من القائلين به في عمومها فيما عدا المنطوق .
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي إنما نفى عمومه على معنى أن المنطوق به لا يدل على عموم المفهوم بغير توسط المفهوم ، لا أن الحكم لا يعم في المفهوم ، فإنه لا خلاف فيه أيضا .