عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
العام والخاص
مسألة خطابه لواحد لا يعم
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
207
جزء
1
2
3
ص - ( مسألة ) خطابه لواحد لا يعم
[
ص:
206 ]
خلافا للحنابلة .
لنا : ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فائدة "
حكمي على الواحد
" .
عرض الحاشية
ش - اختلفوا في أن
خطاب الشارع لواحد من الأمة هل يكون لذلك الواحد ولغيره من الأمة أم لا ؟
.
فقال الحنابلة : نعم ، وقال الباقون : لا ، وهو المختار عند المصنف .
واحتج عليه بوجوه :
الأول والثاني : ما تقدم من القطع بأن الخطاب الخاص بواحد لا يتناول غيره .
ومن لزوم التخصيص إذا أخرج غيره عنه على تقدير كونه عاما .
الثالث - أنه لو كان خطاب الواحد عاما له ولغيره لم يكن لقوله - عليه السلام - "
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
" .
[
ص:
207 ]
فائدة : لأنه حينئذ تكون هذه الفائدة مستفادة من الخطاب المتعلق بذاك الواحد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث