صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الخطاب بـ ( الناس ) والمؤمنين ونحوهما ، يشمل العبيد عند الأكثر .

[ ص: 219 ] وقال الرازي : إن كان لحق الله .

لنا : أن العبد من الناس والمؤمنين قطعا . فوجب دخوله .


ش - إذا ورد خطاب بلفظ عام مطلق مثل : الناس والمؤمنين ، يشمل العبيد عند الأكثر .

وذهب الأقلون إلى خلافه .

وقال الرازي : إن كان الخطاب بالعمومات المثبتة لحق الله - يشمل العبيد . وإن كان لحق الآدمي فلا .

والمصنف اختار مذهب الأكثر ، واحتج عليه بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا . ولا مانع يخرجهم منهما فيجب دخولهم فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية