لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم الامتثال .
وأيضا : فإن كل دينار مال ، ولا يجب ذلك بالإجماع .
ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مثل قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " [ ص: 231 ] يقتضي وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من المال .
وذهب الكرخي إلى أنه يقتضي أخذ الصدقة من نوع من ماله .
وهو المختار عند المصنف . واحتج عليه بوجهين :
أحدهما - أنه يصدق بأخذ الرسول - عليه السلام - صدقة واحدة ، أنه أخذ من أموالهم صدقة . فيلزم الامتثال بمقتضى الآية ، لأن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة واحدة من أموالهم ; لأن " صدقة " في الآية نكرة وقعت في سياق الإثبات ، فيقتضي الوحدة .
قيل عليه : إن قوله تعالى : " من أموالهم " إن كان متعلقا بقوله " خذ " صح ما ذكره المصنف .
وإن كان متعلقا بقوله : " صدقة " - ففيه نظر ; لأن " صدقة " حينئذ إنما يكون من أموالهم ، لو كان الصدقة من كل نوع من أموالهم .
وفي هذا الفرق نظر ; لأنه على تقدير أن يكون قوله : " من أموالهم " متعلقا بقوله : " خذ " ، لم يصح ما ذكره المصنف أيضا ، لأن الأخذ إنما يكون من [ ص: 232 ] أموالهم لو كان من كل نوع من أموالهم .
الثاني - أنه لو اقتضى الآية أخذ صدقة من كل نوع من أموالهم ، لوجب أخذ صدقة من كل دينار من أموالهم ; لأنه يصدق على كل دينار أنه مال .