صفحة جزء
[ ص: 235 ] التخصيص

ص - التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته .

أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه .

وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص ، كقولهم خصص العام .

وقيل : تعريف أن العموم للخصوص .

وأورد الدور .

وأجيب بأن المراد في الحد التخصيص اللغوي .

ويطلق التخصيص على قصر اللفظ ، وإن لم يكن عاما ، كما يطلق عليه عام لتعدده ، كـ ( عشرة ) ، و ( المسلمين ) المعهودين ، وضمائر الجمع .

ولا يستقيم ( تخصيص ) إلا فيما يستقيم توكيده بـ ( كل ) .


ش - لما فرغ عن العام وأحكامه - شرع في التخصيص وعرفه أولا بأنه قصر العام على بعض مسمياته .

وأراد ببعض مسمياته : بعض أجزائه ; فإن مسمى العام : [ ص: 236 ] جميع ما يصلح له اللفظ ، لا بعضه .

وقال أبو الحسين : التخصيص : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب ، عنه ؛ أي عن الخطاب على تقدير عدم المخصص . فإنه لو لم يقدر ذلك لم يستقم التعريف ; لأن الخطاب غير متناول لذلك البعض على تقدير وجود المخصص .

كقولهم خصص العام ، ( فإنه يكون معناه إخراج بعض ما يتناوله على تقدير عدم المخصص .

ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى هذا التقدير ; لأن الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض ، وباعتبار المخصص غير متناول له . فالعام على تقدير وجود المخصص شامل لجميع الأفراد في نفسه ، والمخصص أخرج بعضها عنه . فلا حاجة إلى تقدير هذا القيد ) .

وقيل في حده : التخصيص هو : تعريف أن العموم للخصوص ، أي التخصيص هو : بيان أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد منه بعضها .

[ ص: 237 ] وأورد على هذا التعريف أنه قد أخذ في تعريف التخصيص ، الخصوص . وهما عبارتان عن معبر واحد . فتعريف أحدهما بالآخر دور .

وأجيب بأن المراد بالخصوص المستعمل في الحد : التخصيص اللغوي ، وقد أخذ في حد التخصيص الاصطلاحي . فلا دور .

واعلم أنه لو فسر تعريف أبي الحسين بما فسره المصنف يرد عليه هذا السؤال ، ولا يمكن أن يجاب عنه ، لكن علمت أن تعريفه صحيح بدون ما ذكره المصنف تتمة لتعريفه فلا يرد عليه شيء .

والتخصيص قد يطلق على قصر اللفظ على بعض أجزاء مسماه وإن لم يكن اللفظ عاما بحسب الاصطلاح ، كما يطلق العام الذي يكون لمسماه أجزاء ; كـ ( عشرة ) ، ( المسلمين ) المعهودين .

وقد ذكر المصنف في مثال العام غير المصطلح ضمائر الجمع بناء على أن الضمائر ليست من صيغ العموم ; إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه .

وفيه نظر .

[ ص: 238 ] لأن عموم ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره ، واحتياج دلالته على معناه إلى تقدم الذكر لا ينفي عمومه .

وضمير المتكلم والمخاطب ، لكونه محتاجا إلى قرينة التكلم والخطاب يشبه أن يكون من باب المعهود ، لكنه ليس كذلك ، لأن من الموصولة يحتاج إلى قرينة الصلة ، ومع ذلك ليس بمعهود ، بل يكون عاما بحسب الاصطلاح .

والتخصيص لا يستقيم إلا فيما يستقيم توكيده بـ ( كل ) .

وهو ما يصح افتراقه حسا ، كقولهم : جاءني الرجال ، أو حكما ، كقولهم : اشتريت الجارية .

لأن ما لا يؤكد بـ ( كل ) ، لا شمول له ، ولا يتصور التخصيص فيما لا شمول له .

التالي السابق


الخدمات العلمية