ص - وأما حده ; فعلى التواطؤ : ما دل على مخالفة بإلا ، غير الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد .
فيقال في المنقطع : ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إخراج .
وأما المتصل - فقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي - رحمه الله - : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة ، دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول .
وأورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف بـ " الذي " ، والغاية ، ومثل قام القوم ولم يقم زيد .
ولا يرد الأولان .
وعلى عكسه : جاء القوم إلا زيدا ; فإنه ليس بذي صيغ .
[ ص: 252 ] وقيل : لفظ متصل بجملة ، لا يستقل بنفسه ، دال على ( أن ) مدلوله غير مراد بما اتصل به ، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية .
وأورد على طرده : قام القوم ، لا زيد .
وعلى عكسه ما جاء إلا زيد ; فإنه لم يتصل ( بجملة وأن مدلول كل استثناء متصل ) مراد بالأول .
والاحتراز من الشرط والصفة وهم .
والأولى : إخراج بإلا وأخواتها .
ش - حد الاستثناء - بناء على القول بكونه متواطئا - : ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها . نحو : ليس ، ولا يكون ، وعدا ، وخلا ، وما خلا ، وما عدا ، وحاشا ، وسوى ، وغير .
واحترز بقوله : إلا وأخواتها عما دل على مخالفة لا بها نحو : جاءني القوم ولم يجئ زيد ، وقام زيد لا عمرو .
وإنما قيد إلا بكونها غير الصفة احترازا عن إلا التي هي بمعنى الصفة ، وهي ما كانت تابعة لجمع لا يدخل فيه المستثنى ، نحو قوله [ ص: 253 ] تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله .
وأما قول من يقول بالاشتراك أو المجاز ، فلا يمكن الجمع بين المتصل والمنقطع في حد واحد من حيث المعنى ; لأن الحقيقتين المختلفتين لا يمكن الجمع بينهما في حد واحد ويمكن الجمع بينهما بحد واحد بحسب اللفظ ، بأن يقال : المذكور بعد إلا وأخواتها - .
وإذا امتنع الجمع بينهما في حد واحد بحسب المعنى احتاج كل إلى حد .
وقوله : " من غير إخراج " إحتراز عن الاستثناء المتصل .
وأما الاستثناء المتصل فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في حده : إنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة ، دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول .
فقوله : " قول " أي كلمات تدل على ذلك .
[ ص: 254 ] قوله : " ذو صيغ " فإن الصيغ لا تكون لكلمة واحدة ، واحترز به عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال .
وقوله : " مخصوصة " احترز به عن كلمات لا تكون لها تلك الصيغ .
والمراد بالصيغ المخصوصة : أدوات الاستثناء .
ومعنى قوله : " محصورة " معدودة ، قليلة .
وقوله : " دال " إلخ إشارة إلى غاية أدوات الاستثناء ، ويكون تقدير الكلام هكذا :
أدوات الاستثناء ، كلمات ذوات صيغ مخصوصة معدودة دالة على أن ما ذكر بعدها بواسطتها لا يكون مرادا من الأقوال المتقدمة .
وبالوصف بـ الذي ، والتي ، واللذين ، واللتين ، والذين ، واللاتي ، والغاية .
ومثل : قام القوم ولم يقم زيد .
[ ص: 255 ] لأن هذه الألفاظ صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن ما يذكر بعدها غير مراد من الألفاظ السابقة .
وإنما قيد الوصف بـ " الذي " ; لأن الوصف بغيره لا يدخل تحت الحد ; لأنه لم يذكر بعده شيء .
بخلاف الوصف بـ " الذي " فإنه يذكر بعده الصلة .
والمصنف منع ورود الأولين ، أعني التخصيص بالشرط والوصف ؛ لأنهما لا يدلان على أن المذكور بهما لم يرد بالقول السابق .
وعلى الوجه الذي قررنا كلام حجة الإسلام لا يرد الأخير أيضا ; لأن المراد بالصيغ المخصوصة أدوات الاستثناء .
والغاية ومثل : قام القوم ولم يقم زيد لا يكون مذكورا بأدوات الاستثناء .
، وأورد على عكس هذا الحد مثل : جاء القوم إلا زيدا ، فإنه ليس بذي صيغ مع كونه استثناء .
وعلى الوجه الذي قررنا يندفع هذا أيضا ; لأنه ذكر تعريف أدوات الاستثناء ، لا تعريف واحد منها . فلا يلزم صدق التعريف على كل واحد منها .
[ ص: 256 ] وقيل في تعريف الاستثناء المتصل : إنه لفظ متصل بجملة ، لا يستقل بنفسه ، دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به ، ليس بشرط ، ولا صفة ولا غاية .
فقوله : " لفظ " احتراز عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال .
وقوله : " متصل بجملة " احترز به عن المخصصات المنفصلة .
وقوله : " لا يستقل بنفسه " احتراز عن مثل قولنا : قام القوم ولم يقم زيد ; فإن قولنا : لم يقم ، لفظ متصل بجملة ، ولكن يستقل بنفسه .
وقوله : " دال " احتراز عن المهملات .
وقوله : " على أن مدلوله غير مراد " أي على أن مدلول المستثنى غير مراد بما اتصل الاستثناء به .
واحترز به عن التأكيد ، نحو جاءني القوم كلهم .
وقوله : " ليس بشرط ولا صفة ولا غاية " احتراز عنها .
وأورد على طرد هذا التعريف : جاء القوم لا زيد ; فإنه يصدق عليه التعريف المذكور ، مع أنه ليس باستثناء .
[ ص: 257 ] وأورد على عكسه مثل : ما جاء إلا زيد ; فإنه استثناء متصل ، ولا يصدق عليه التعريف ; لأنه لم يتصل بجملة .
وأورد أيضا على عكسه أن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول على المذهب الصحيح .
وأيضا : الاحتراز عن الصفة والشرط وهم ; لأنه قد خرجا بقوله : " غير مراد " فلم يحتج إلى ذكرهما .
ثم قال المصنف : والأولى أن يقال في تعريف الاستثناء المتصل : إنه إخراج بإلا أو إحدى أخواتها .