[ ص: 264 ] ص - قال الأولون : لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها ; للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة . فيتعين .
وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسنده إلا بعد الإخراج .
قالوا : لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعالى - ( إلا خمسين عاما ) .
وأجيب بما تقدم .
ش - القائلون بالمذهب الأول احتجوا بوجهين : الأول - أنه لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة لم يستقم أن يراد بعشرة : عشرة بكمالها ; لأنا نعلم قطعا أنه ما أقر إلا بسبعة . فيتعين أن يكون المراد بعشرة : سبعة . وهو المطلوب .
أجاب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ، لا باعتبار العشرة . فحينئذ قد أريد بالعشرة : العشرة بكمالها ، وأخرج منها ثلاثة قبل الإسناد ، ثم أسند بعد الإخراج الحكم إلى الباقي ، فعلم أنه أقر بسبعة .
الثاني - أنه لو كان المراد بالعشرة مثلا عشرة بكمالها امتنع من الصادق - وهو الله عز وجل - مثل قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) .
[ ص: 265 ] واللازم ظاهر الفساد .
بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون المراد بالألف تمام آحاده . فإذا أخرج منه خمسون لزم كذب أحدهما .
أجاب بأن الصدق والكذب إنما يعتبر بالنسبة إلى الإسناد ، والإسناد بعد الإخراج فلم يلزم كذب .