وإذا جاز استثناء الأكثر فالمساوي أولى ; لأن الأكثر يشتمل على المساوي والزيادة .
( وهذا ليس بحجة على منع جواز استثناء الأكثر في العدد الصريح .
قيل ) ليس بحجة مطلقا ; لأنه إنما يكون حجة أن لو كان الاستثناء من الجنس ، وليس كذلك ; لأن الغاوين ليسوا داخلين تحت العباد ; لأن العباد هم المؤمنون المخلصون .
أجيب بأنا لا نسلم أن الغاوين ليسوا من جنس العباد ; لأن العباد غير مختصين بالمخلصين بدليل اتصاف العباد بالمخلصين .
فإن قيل : انضاف العباد بالمخلصين للمدح لا للتخصيص ، [ ص: 275 ] أجيب بأن الأصل في الوصف ، التخصيص ، فلو حمل الوصف على المدح يلزم خلاف الأصل من وجهين :