[ ص: 280 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي والقاضي بالوقف .
وقال الشريف من الشيعة بالاشتراك ؛ أي يكون الاستثناء مشتركا بين كونه عائدا إلى الجميع وبين كونه عائدا إلى الأخيرة ، وقال أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع .
والإضراب إنما يتحقق باختلاف الجملتين :
بالنوع ، بأن يكون إحداهما طلبا والأخرى خبرا ؛ مثل أن يقال : جاء القوم وأكرم بني تميم إلا الطوال .
أو باختلافهما اسما ، ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الأولى .
[ ص: 281 ] مثل أكرم بني تميم ، وأهن بني خالد إلا الطوال .
مثال ما يكون الاسم الثاني ضمير الأول : أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الضعفاء .
أو باختلافهما حكما ، ولا يكون الجملتان مشتركتين في غرض .
نحو : أكرم بني تميم واستأجر بني تميم إلا الضعفاء .
مثال ما يكون الجملتان مشتركتين في غرض : أكرم الضيف وتصدق على الفقراء إلا الفاسق ، فإنهما مشتركان في غرض وهو الحمد .
والمختار عن المصنف أنه إن ظهر بقرينة أن الجملة الأخيرة منقطعة عما قبلها فللأخيرة .