ص - ( مسألة ) يجوز
تخصيص الكتاب بالكتاب .
أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص متأخرا ، وإلا فالعام ناسخ ، فإن جهل تساقطا .
لنا : (
وأولات الأحمال ) مخصص لقوله : (
والذين يتوفون ) .
وكذلك (
والمحصنات من الذين ) مخصص لقوله :
ولا تنكحوا المشركات .
وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .