[ ص: 321 ] وأورد على هذا الدليل بأن الصحابة إن أجمعوا على تخصيص الآيتين فالمخصص : الإجماع ، لا خبر الواحد ، وإلا - أي وإن لم يجمعوا على تخصيصها - فلا دليل على تخصيصها ; إذ الدليل هو الإجماع ، وقد انتفى .
أجاب بأنهم أجمعوا على تخصيص الآيتين بخبر الواحد ، لا على تخصيص تلك العمومات مطلقا ، فيكون المخصص خبر الواحد ، لا الإجماع إلا أن كون خبر الواحد مخصصا إنما هو بالإجماع .