صفحة جزء
ص - قالوا : رد عمر - رضي الله عنه - حديث فاطمة بنت قيس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى : أسكنوهن .

ولذلك " قال : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة .

قلنا : لتردده في صدقها ، ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت .

قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني .

وزاد ابن أبان والكرخي : لم يضعف بالتجوز .

[ ص: 322 ] قلنا : التخصيص في الدلالة وهي ظنية ( فالجمع أولى ) .


ش - القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قالوا : إن عمر - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت قيس عن النبي - عليه السلام - وهو أنه - عليه السلام - لم يجعل للمعتدة سكنى ولا نفقة ؛ لما كان ذلك الحديث مخصصا لقوله - تعالى - : [ ص: 323 ] " أسكنوهن من حيث سكنتم " . وقال عمر - رضي الله عنه - كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة .

ولو كان الخبر الواحد مخصصا للكتاب لما رده ولم يقل : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة .

أجاب بأن عمر - رضي الله عنه - ما رد خبر فاطمة بنت قيس لكونه مخصصا للكتاب ، بل لتردده في صدقها ، ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت .

ولا يلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد الذي لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخبر الواحد المظنون صدقه .

وقالوا أيضا : العام لكونه كتابا قطعي ، والخاص لكونه خبر الواحد ظني ، والظني لا يقدم على القطعي .

وزاد عيسى بن أبان على هذا الدليل - مثبتا لمذهبه - أن العام الذي لم يخصص بدليل قاطع قطعي ، ولم يضعف قطعه بالتجوز ; لأنه لم يخصص بقطعي ، وخبر الواحد ظني ، فلا يقدم على القطعي .

وقال الكرخي أيضا : العام الذي لم يخصص بمنفصل قطعي ، ولم يضعف قطعه بالتجوز ، لأنه لم يخصص بمنفصل ، فلا يقدم الظني عليه .

[ ص: 324 ] أجاب عن الجميع بأن التخصيص في دلالة العام ، لا في متنه ، ودلالته على إفراده ظنية فحينئذ يجوز تخصيصه بالخبر المظنون ; لأن الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية