صفحة جزء
ص - مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة كتنصيف آية القذف على العبد .

ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا .


[ ص: 325 ] ش - اتفقوا على أن الإجماع يخصص القرآن والسنة ; لأن الإجماع خصص آية القذف بالأحرار ، فإن حد العبد في القذف نصف حد الأحرار .

ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص لا يكون إجماعهم ناسخا لذلك النص ؛ بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع وهو مستند الإجماع ، والإجماع دليل عليه .

وتخصيص الإجماع كذلك فإن الدليل الذي تضمنه الإجماع هو المخصص والإجماع دليل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية