ص - ( مسألة ) العام يخص بالمفهوم إن قيل به ، ومثل في الأنعام زكاة ، في الغنم السائمة زكاة للجمع بين الدليلين .
فإن قيل : العام أقوى فلا معارضة .
قلنا : الجمع أولى كغيره .
ش - العام يخص بالمفهوم إن قيل به ، سواء كان مفهوم الموافقة ، كما لو قال السيد لعبده : اضرب كل من دخل الدار ، ثم قال : إن دخل زيد فلا تقل له أف ؛ فإنه يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة .
[ ص: 326 ] أو كان مفهوم المخالفة ، ومثل لذلك : " في الأنعام زكاة " ، " في الغنم السائمة زكاة " ؛ فإنه يخصص العموم بإخراج الغنم المعلوفة نظرا إلى مفهوم المخالفة .
وإنما خصص العام بالمفهوم إن قيل به جمعا بين الدليلين .
فإن قيل : العام أقوى لكون دلالته بحسب المنطوق فيكون راجحا . والمرجوح لا يعارض الراجح فلا يخصصه .
أجيب بأن العام وإن كان راجحا من حيث المنطوق إلا أنه مرجوح لعموم دلالته وخصوص دلالة المفهوم ، وإذا كان كذلك فيجمع بينهما ; لأن الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى .