صفحة جزء
ص - ( مسألة ) فعله - عليه السلام - يخصص العموم كما لو قال - عليه الصلاة والسلام - : الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم . ثم فعل ؛ فإن ثبت الاتباع بخاص - فنسخ ، وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول .

[ ص: 327 ] وقيل : العمل بموافق الفعل .

وقيل بالوقف .

لنا : التخصيص أولى للجمع .

قالوا : الفعل أولى بخصوصه .

قلنا : الكلام في العمومين .


ش - إذ فعل الرسول - عليه السلام - فعلا مخالفا لعام - كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العام في حق الرسول - عليه السلام - كما إذا قال : الوصال حرام على كل مسلم ، أو استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم ، أو كشف العورة حرام على كل مسلم ، ثم وصل الرسول - عليه السلام - صوم يوم واستقبل القبلة في قضاء الحاجة ، وكشف العورة .

فإن ثبت وجوب اتباع الأمر في ذلك الفعل بدليل خاص ؛ مثل أن يقول : اتبعوني في الوصال أو في الاستقبال لقضاء الحاجة أو في كشف العورة ، يكون ذلك الدليل الخاص ناسخا للعام المتقدم لتأخره ، اللهم إلا أن يمكن الجمع بينهما في بعض الأحوال ، فإنه حينئذ يكون مخصصا للعام السابق ، لا ناسخا له ، لأنه روي أنه [ ص: 328 ] - عليه السلام - استقبل في قضاء الحاجة في البنيان ، وقوله : " لا تستقبلوا القبلة يعم البنيان وغيره . فخص النهي بالصحراء وكذا لو قال : لا تكشفوا العورة ، وكشفها في خلوة .

[ ص: 329 ] وإن كان الدليل الدال على اتباع الأمة في ذلك الفعل عاما ، مثل قوله تعالى : " فاتبعوه " ، فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

الأول - تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق ، أي تبقى الحرمة على الأمة في ذلك الفعل وتخصص آية الاتباع ، وهو المختار عند المصنف .

الثاني - العمل بموافق الفعل ، أي العمل بآية الاتباع .

الثالث - الوقف .

واحتج المصنف على المذهب الأول بأن تخصيص دليل الاتباع أولى لكونه جمعا بين الدليلين ; لأن دليل الاتباع يتناول ذلك الفعل وغيره ، فإذا خص عنه ذلك الفعل يبقى معمولا به في الباقي .

قيل على هذا الدليل بأن العمل بالفعل أولى ; لأن الفعل خاص بالرسول ، عليه السلام ، والعام المتقدم شامل له ولأمته ، والخاص أقوى ، والعمل بالأقوى أولى .

أجيب بأن التعارض بين العام السابق والعام الذي هو دليل الاتباع ، لا التعارض بين الفعل الخاص والعام السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية