ص - ( مسألة ) فعله - عليه السلام - يخصص العموم كما لو قال - عليه الصلاة والسلام - : الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم . ثم فعل ؛ فإن ثبت الاتباع بخاص - فنسخ ، وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول .
فإن ثبت وجوب اتباع الأمر في ذلك الفعل بدليل خاص ؛ مثل أن يقول : اتبعوني في الوصال أو في الاستقبال لقضاء الحاجة أو في كشف العورة ، يكون ذلك الدليل الخاص ناسخا للعام المتقدم لتأخره ، اللهم إلا أن يمكن الجمع بينهما في بعض الأحوال ، فإنه حينئذ يكون مخصصا للعام السابق ، لا ناسخا له ، لأنه روي أنه [ ص: 328 ] - عليه السلام - استقبل في قضاء الحاجة في البنيان ، وقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926952لا تستقبلوا القبلة يعم البنيان وغيره . فخص النهي بالصحراء وكذا لو قال : لا تكشفوا العورة ، وكشفها في خلوة .
[ ص: 329 ] وإن كان الدليل الدال على اتباع الأمة في ذلك الفعل عاما ، مثل قوله تعالى : " فاتبعوه " ، فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :
الأول - تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق ، أي تبقى الحرمة على الأمة في ذلك الفعل وتخصص آية الاتباع ، وهو المختار عند المصنف .
الثاني - العمل بموافق الفعل ، أي العمل بآية الاتباع .
الثالث - الوقف .
واحتج المصنف على المذهب الأول بأن تخصيص دليل الاتباع أولى لكونه جمعا بين الدليلين ; لأن دليل الاتباع يتناول ذلك الفعل وغيره ، فإذا خص عنه ذلك الفعل يبقى معمولا به في الباقي .
قيل على هذا الدليل بأن العمل بالفعل أولى ; لأن الفعل خاص بالرسول ، عليه السلام ، والعام المتقدم شامل له ولأمته ، والخاص أقوى ، والعمل بالأقوى أولى .
أجيب بأن التعارض بين العام السابق والعام الذي هو دليل الاتباع ، لا التعارض بين الفعل الخاص والعام السابق .