فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقه ؛ أي من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل ، إما بالقياس ، أو بقوله - عليه السلام - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة . اللهم إلا أن يوجد ذلك المعنى في جميع صور العام ؛ فإنه حينئذ يكون ناسخا للعام ، إن قلنا إنه يجوز النسخ بالقياس .
وإن لم يتبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل ، فالمختار أنه لا يتعدى جواز ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره ، لتعذر دليل التعدي .
أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز .
وأما الحديث فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية .
فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن يخص العام فيحمل على غير [ ص: 331 ] الفاعل ، ويحمل التقرير على الفاعل فقط ، والحديث يحمل على الصور التي تبين فيها المعنى الموجب للجواز .