مثل ما إذا قال الرسول - عليه السلام - حرمت الربا في الطعام ، وعادته تناول البر ، فإنه لا يخصص الطعام بالبر ، وذهبت الحنفية إلى أن العادة تخصص العموم .
واختار المصنف الأول - واحتج عليه بأن لفظ الطعام عام لغة وعرفا ؛ لأن أهل اللغة وأهل العرف يطلقون الطعام على البر وغيره من الطعوم ، ولا مخصص ، فيكون باقيا على عمومه ، عملا بالموجب السالم عن معارضة المانع .