صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ، ليس بمخصص .

[ ص: 334 ] خلافا للحنفية .

مثل : حرمت الربا في الطعام ، وعادتهم تناول البر .

لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، ولا مخصص .


ش - الجمهور ذهبوا إلى أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الأطعمة ليس بمخصص للعام على وجه يختص بذلك البعض المتناول .

مثل ما إذا قال الرسول - عليه السلام - حرمت الربا في الطعام ، وعادته تناول البر ، فإنه لا يخصص الطعام بالبر ، وذهبت الحنفية إلى أن العادة تخصص العموم .

واختار المصنف الأول - واحتج عليه بأن لفظ الطعام عام لغة وعرفا ؛ لأن أهل اللغة وأهل العرف يطلقون الطعام على البر وغيره من الطعوم ، ولا مخصص ، فيكون باقيا على عمومه ، عملا بالموجب السالم عن معارضة المانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية