صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص .

خلافا لأبي ثور .

مثل : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " .

وقوله - عليه السلام - في شاة ميمونة : " دباغها طهورها " .

لنا : لا تعارض ، فيعمل بهما .

قالوا : المفهوم يخصص العموم .

قلنا : مفهوم اللقب مردود .


ش - إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص للعموم خلافا لأبي ثور .

[ ص: 337 ] مثل قوله - عليه السلام - أيما إهاب دبغ فقد طهر " ، وقوله - عليه السلام - في شاة ميمونة : " دباغها طهورها " فإن قوله - عليه السلام : " دباغها طهورها " خاص موافق لحكم قوله : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وهو عام .

والدليل على أنه لا يكون تخصيصا له أنه لا يكون الخاص معارضا للعام لتوافق حكمهما ، فيعمل بهما ؛ لأن العمل بالدليل هو الأصل .

واحتج أبو ثور بأن المفهوم يخصص العموم ، وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر الجلود بسبب المفهوم ، فيكون مفهوم الخاص مخصصا للعموم ، أجاب : حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة يكون من باب تعلق الحكم بالاسم ، ومفهوم الاسم ليس بحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية